الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

67

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

لإجماع المسلمين . ومنها : ما عن « تفسير علي بن إبراهيم » وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا : « فهي الثياب ، والكحل ، والخاتم ، وخضاب الكفّ ، والسوار » « 1 » . وهذه الرواية أجمع رواية في الباب ؛ وإن كان في سندها ضعف بالإرسال . ومنها : ما في تفسير « جوامع الجامع » عنهم عليهم السلام في تفسير مَا ظَهَرَ مِنْهَا : « الكفّان والأصابع » « 2 » . والظاهر أنّه إشارة إلى ما سبق . ومنها : ما عن « المحاسن » عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله جلّ ثناؤه : إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال : « الوجه والذراعان » « 3 » . والظاهر أنّ ذكر الذراعين اشتباه من الراوي أو النسّاخ ؛ لعدم نقل الفتوى به عن أحد . ومنها : ما عنه أيضاً في قوله عزّ وجلّ : إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال : « الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم » « 4 » . فتحصّل من هذه الروايات الثمان - بعد ضمّ بعضها إلى بعض ، وتعاضد بعضها ببعض - : أنّه لو كان في الآية إبهام ، لأمكن رفعه بما ورد في هذه الروايات ؛ وأنّه يجوز للمرأة أبداء وجهها وكفّيها . إن قلت : جواز إبداء الوجه والكفّين ، لا يكون دليلًا على جواز النظر ، ولا ملازمة بينهما عقلًا .

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل 14 : 275 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 85 ، الحديث 3 . ( 2 ) . جوامع الجامع 2 : 616 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 14 : 275 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 85 ، الحديث 1 . ( 4 ) . مستدرك الوسائل 14 : 275 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 85 ، الحديث 2 .